فيديو: تعرف على المادة 102 من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 2024
النص
"(أ) أي شخص يخضع لهذا الفصل يستخدم بشكل غير مشروع أو يمتلك أو يصنع أو يوزع أو يستورد في المنطقة الجمركية للولايات المتحدة أو يصدر من الولايات المتحدة أو يدخل في تركيب أو سفينة أو مركبة أو طائرة تستخدمها أو تحت سيطرة القوات المسلحة مادة معروضة في الفقرة الفرعية (ب) يعاقب عليها كما يجوز للمحكمة العسكرية أن توجه.
(ب) المواد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) هي التالية:
(1) الأفيون والهيروين والكوكايين والأمفيتامين وحمض ديثيلاميد حامض الليسرجيك والميثامفيتامين وفينسيكليدين وحمض الباربيتوريك، والماريجوانا، وأي مركب أو مشتق من أي مادة من هذا القبيل.(2) أي مادة غير محددة في البند (1) المدرجة في جدول المواد الخاضعة للرقابة التي يحددها الرئيس لأغراض هذه المادة.
(3) أي مادة أخرى غير محددة في البند (1) أو ترد في قائمة يحددها الرئيس بموجب البند (2) المدرجة في الجداول من الأول إلى الخامس من القسم 202 من المراقبة قانون المواد (21 أوسك 812). " عناصر (1)
حيازة غير مشروعة للمادة الخاضعة للرقابة
.(أ) أن يكون لدى المتهم كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة؛ و
الاستخدام الخاطئ للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) أن يستخدم المتهم مادة خاضعة للرقابة؛ و (ب) أن استخدام المتهم غير مشروع. (3)
التوزيع الخاطئ للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) أن يقوم المتهم بتوزيع كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة؛ و (ب) أن توزيع المتهم غير مشروع. (4)
إدخال خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) أن يدخل المتهم في سفينة أو طائرة أو مركبة أو تركيب تستخدمه القوات المسلحة أو تحت سيطرة القوات المسلحة قدرا معينا من المادة الخاضعة للرقابة؛ و (ب) أن المقدمة غير مشروعة. (5)
تصنيع خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) أن يقوم المتهم بتصنيع كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة؛ و (ب) أن التصنيع غير مشروع. (6)
حيازة غير مشروعة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بقصد توزيع
(أ) أن المتهم (يملك) (صنع) (أدخل) كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة؛
(ب) أن (الحيازة) (التصنيع) (المقدمة) كانت غير مشروعة؛ و (ج) أن (الحيازة) (التصنيع) (المقدمة) كانت بقصد التوزيع. (7)
استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بشكل خاطئ
(أ) أن يكون المتهم (المستوردة إلى إقليم الجمارك) (المصدرة منه) من الولايات المتحدة قدرا معينا من مادة خاضعة للرقابة؛ و
(ب) أن (الاستيراد) (التصدير) غير مشروع. ملاحظة: عند ادعاء أي من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الفرعية (ه)، يجب إدراجها كعنصر. شرح (1)
مادة خاضعة للرقابة . "المادة الخاضعة للرقابة" تعني الأمفيتامين والكوكايين والهيروين وحمض ديثيلاميد حامض الليسرجيك والماريجوانا والميثامفيتامين والأفيون وفينسيكليدين وحمض الباربيتوريك، بما في ذلك الفينوباربيتال و سيكوباربيتال. وتعني "المادة الخاضعة للرقابة" أي مادة مضمنة في الجداول من الأول إلى الخامس التي أنشأها قانون المواد الخاضعة للمراقبة لعام 1970 (21 ش.ج. 812). (2)
امتلاك . "امتلاك" يعني ممارسة السيطرة على شيء ما. ويمكن أن تكون الحيازة حضانة بدنية مباشرة مثل حيازة أحد الأشياء، أو قد تكون بناءة، كما في حالة الشخص الذي يخفي بندا في خزانة أو سيارة قد يعود إليه ذلك الشخص لاستردادها. يجب أن تكون الحيازة معرفة واعية. وتشمل الحيازة بطبيعتها السلطة أو السلطة التي تحول دون سيطرة الآخرين. ومع ذلك، فمن الممكن لأكثر من شخص واحد امتلاك عنصر في وقت واحد، كما عندما يشارك العديد من الناس السيطرة على عنصر. ولا يجوز إدانة المتهم بحيازة مادة خاضعة للمراقبة إذا لم يكن المتهم على علم بأن المادة كانت موجودة تحت سيطرة المتهم. ويمكن الاستدلال على الوعي بوجود مادة خاضعة للرقابة من الأدلة الظرفية. (3)
توزيع
. "توزيع" يعني تسليم لحيازة آخر. "التسليم" يعني النقل الفعلي أو البناء أو محاولة نقل أحد العناصر، سواء كانت هناك علاقة وكالة أم لا. (4)
تصنيع . يقصد بتعبير "التصنيع" إنتاج دواء أو مادة أخرى أو تحضيرها أو نشرها أو تفاقمها أو معالجتها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالاستخراج من مواد ذات أصل طبيعي أو بشكل مستقل عن طريق التوليف الكيميائي أو عن طريق مزيج من الاستخلاص والكيمياء والتجميع، ويشمل أي تغليف أو إعادة تغليف هذه المادة أو وضع العلامات أو ريلابيلينغ من حاوته. "الإنتاج"، كما هو مستخدم في هذه الفقرة الفرعية، يشمل زرع أو زراعة أو زراعة أو حصاد دواء أو مادة أخرى. (5)
الضلال . ويجب أن تكون حيازة أو استخدام أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للرقابة غير مشروعة، وذلك بموجب المادة 112 (أ). إن حيازة أو استخدام أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للرقابة غير مشروعة إذا لم يكن لها مبرر قانوني أو إذن قانوني. إن حيازة أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للمراقبة ليست غير مشروعة إذا كان الفعل أو الأفعال التالية: (أ) تتم بموجب أنشطة مشروعة لإنفاذ القانون (على سبيل المثال، لا يكون المخبر الذي يتلقى المخدرات كجزء من عملية سرية الحيازة غير المشروعة)، (ب) القيام به من قبل الموظفين المأذون لهم في أداء الواجبات الطبية؛ أو (ج) دون علم الطبيعة المهربة للمادة (على سبيل المثال، الشخص الذي يمتلك الكوكايين، ولكن يعتقد في الواقع أنه سكر، غير مذنب بحيازة الكوكايين غير المشروعة).يجوز الاستدلال على حيازة أو استخدام أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للرقابة على أنها غير مشروعة في حالة عدم وجود دليل على عكس ذلك. ويكون عبء المضي قدما في تقديم الأدلة فيما يتعلق بأي استثناء من هذا القبيل في أي محكمة عسكرية أو أي إجراءات أخرى بموجب القانون هو الشخص الذي يدعي استحقاقه. وإذا أثارت هذه الأدلة الأدلة المقدمة، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الولايات المتحدة لإثبات أن الاستخدام أو الحيازة أو التوزيع أو التصنيع أو الإدخال غير مشروع. (6)
عازمة على توزيع . ويمكن الاستدلال على النية للتوزيع من الأدلة الظرفية. أمثلة على الأدلة التي قد تميل إلى دعم الاستدلال على نية التوزيع هي: حيازة كمية من المادة تزيد عن تلك التي من المرجح أن يكون للاستخدام الشخصي؛ القيمة السوقية للمادة؛ الطريقة التي يتم بها تغليف المادة؛ وأن المتهم ليس مستخدما للمادة. ومن ناحية أخرى، فإن الدليل على أن المتهم مدمن على المادة أو يكون مستعملا مكثفا لها قد ينزع إلى الاستدلال على نية التوزيع. (7)
مبلغ معين . وعندما يعتقد أن كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة قد تم امتلاكها أو توزيعها أو إدخالها أو تصنيعها من قبل متهم، ينبغي أن يدعى المبلغ المحدد عادة في المواصفات. وليس من الضروري ادعاء مبلغ محدد، ومع ذلك تكون المواصفات كافية إذا ادعت أن متهما امتلك أو وزع أو أدخل أو صنع "بعض" أو "آثارا" أو "كمية غير معروفة" من مادة خاضعة للرقابة . (8)
منشأة إطلاق الصواريخ . وتشمل "منشأة إطلاق الصواريخ" المكان الذي تطلق منه الصواريخ وتطلق مرافق المراقبة التي يبدأ منها إطلاق صاروخ أو تسيطر عليه بعد إطلاقه. (9)
المنطقة الجمركية للولايات المتحدة . "إقليم الجمارك في الولايات المتحدة" يشمل فقط الولايات، مقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو. (10)
استخدام . "الاستخدام" يعني لحقن، استيعاب، يستنشق، أو إدخال خلاف ذلك في جسم الإنسان، أي مادة خاضعة للرقابة. إن معرفة وجود المادة الخاضعة للرقابة هي مكون مطلوب من عناصر الاستخدام. ويمكن الاستدلال على وجود المادة الخاضعة للرقابة من وجود المادة الخاضعة للرقابة في جسم المتهم أو من أدلة ظرفية أخرى. وقد يكون هذا الاستدلال التساهلي كافيا من الناحية القانونية للوفاء بعبء الإثبات الذي تفرضه الحكومة على المعرفة. (11)
الجهل المتعمد
. ويخضع المتهم الذي يتجنب وعي المعرفة بوجود مادة خاضعة للرقابة أو الطبيعة الممنوعة للمادة لنفس المسؤولية الجنائية التي يكون لها معرفة فعلية. جرائم مدرجة أقل (1)
حيازة غير مشروعة للمادة الخاضعة للرقابة . المادة 80 - محاولات (2)
الاستخدام الخاطئ للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) المادة 112 أ - الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة (ب) المادة 80 - محاولات (3)
التوزيع الخاطئ للمادة الخاضعة للرقابة .المادة 80 - محاولات (4)
تصنيع غير مشروع للمواد الخاضعة للرقابة
(أ) المادة 112 أ - حيازة غير مشروعة للمادة الخاضعة للرقابة (ب) المادة 80 - محاولات (5)
إدخال غير مشروع للمادة الخاضعة للرقابة
(أ) المادة 112 (أ) - حيازة غير مشروعة لمواد خاضعة للرقابة (ب) المادة 80 - محاولات (6)
حيازة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بقصد التوزيع
(أ) المادة 112 أ - الحيازة غير المشروعة أو تصنيع أو إدخال المادة الخاضعة للرقابة (ب) المادة 80 - محاولات (7)
استيراد أو تصدير مواد خاضعة للرقابة
. المادة 80 - محاولات الحد الأقصى للعقوبات (1)
الاستخدام غير المشروع أو الحيازة أو التصنيع أو إدخال المادة الخاضعة للرقابة . (أ)
الأمفيتامين والكوكايين والهيروين، الليسرجيك ايثيلاميد حامض، الماريجوانا (باستثناء حيازة أقل من 30 غراما أو استخدام الماريجوانا) والميثامفيتامين والأفيون وفينسيكليدين، سيكوباربيتال، والجدول الأول والثاني، التي تسيطر عليها III المواد . تصريف غير مشروط، ومصادرة جميع الأجور والبدلات، والحبس 5 سنوات. (ب)
الماريجوانا (حيازة أقل من 30 جرام أو استخدام)، الفينوباربيتال، والجدول الرابع و V المواد الخاضعة للرقابة . تصريف غير قابل للتجديد، ومصادرة جميع الأجور والبدلات، والحبس لمدة 2 سنوات. (2)
التوزيع غير المشروع أو حيازة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بقصد توزيع أو استيراد غير مشروع أو تصدير مادة خاضعة للرقابة . (أ)
الأمفيتامين، الكوكايين، الهيروين، ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك، الماريجوانا، الميتامفيتامين، الأفيون، فينسليكلين، سيكوباربيتال، والجدول الأول والثاني والثالث المواد الخاضعة للرقابة . تصريف غير لائق، ومصادرة جميع الأجور والبدلات، والحبس لمدة 15 عاما. (ب)
الفينوباربيتال والجدول الرابع والخامس المواد الخاضعة للرقابة
. تصريف غير لائق، ومصادرة جميع الأجور والبدلات، والحبس لمدة 10 سنوات. عند ارتكاب أي جريمة بموجب الفقرة 37؛ في حين أن المتهم هو في الخدمة كحارس أو نظرة. على متن سفينة أو طائرة تستخدمها القوات المسلحة أو تحت سيطرتها؛ في أو في منشأة لإطلاق القذائف تستخدمها القوات المسلحة أو تحت سيطرتها؛ بينما يحصلون على أجر خاص تحت 37 أوس S. C. 310؛ في زمن الحرب؛ أو في مرفق احتجاز تستخدمه القوات المسلحة أو تحت سيطرتها، تزداد المدة القصوى للولادة المأذون بها لهذه الجريمة بمقدار 5 سنوات. أعلاه معلومات من دليل المحكمة العسكرية، 2002، الفصل 4، الفقرة 37الممارسة القانونية القانونية: الإصابة الشخصية / الوفاة غير المشروعة
هذه المقابلة مع ممارس قانوني يوفر لمحة عن منطقة قانون الإصابة الشخصية.
المواد العقابية من أوسمج: المادة 120
تعريف المنافسة غير المشروعة
المنافسة غير المشروعة هي جانب من جوانب قانون الملكية الفكرية المطبق على جميع التناحر الخادعة أو الاحتيالية في التجارة والتبادل التجاري.